السيد محمدمهدي بحر العلوم
548
مصابيح الأحكام
لاستحباب الغسل بخروجه من محلّ الخبث . واحتمل في كشف اللثام أن يكون الغسل هنا بالفتح والضمّ ، قال : « وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه ؛ للأصل ، من غير معارض » « 1 » . ولعلّ الوجه فيه ثبوت الترتيب بالإجماع ، وهو غير معلوم في مثل هذا الغسل . والأقرب ثبوته ؛ لأنّه المعهود في الغسل ، ولتوقّف الامتثال في العبادات التوقيفيّة عليه ، والغسل عبادة مطلقاً . والأصل فيما تردّد بين العبادة وغيرها أن يكون عبادة ؛ لعموم ما دلّ على اشتراط النيّة في الأعمال « 2 » . ومنه يُعلم اشتراط النيّة فيه . وفي إجزاء الرمس والاكتفاء به عن الترتيب نظر ؛ إذ لا عموم في دليله بحيث يتناول هذا الموضع . ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ، كما في غيره ؛ إذ الأصل عدم إجزاء الصبّ الواحد عن الغَسل والغُسل . [ وقت هذا الغسل : ] وأمّا وقت هذا الغسل ، ففي الوسيلة : أنّه بعد الولادة « 3 » . وفي المقنعة « 4 » ، والمنتهى « 5 » ، ونهاية الإحكام « 6 » والذكرى « 7 » ، وفوائد الشرائع « 8 » ، ونكاح
--> ( 1 ) . كشف اللثام 7 : 525 ، مع تفاوت يسير . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 1 : 48 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 5 . ( 3 ) . الوسيلة : 54 . ( 4 ) . المقنعة : 51 . ( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 478 . ( 6 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 . ( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 . ( 8 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 93 .